مرسوم رئاسي رقم 95-419
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-419 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني
الفصل السادس — حقوق والتزامات الأعضاء
المادة 14
الحقوق يستفيد عضو صندوق الرابطة من :
تمويل صندوق الرابطة في إطار إنجاز الدراسات أو المشاريع المؤهلة للصندوق.
- شروط ومدى التمويل الممتازة.
- منتوجات توظيف الأموال والسلفات.