الفصل الخامس — التنظيم الإدارة والتسيير
المادة 12
لجنة الخبراء
1 - تتكون لجنة خبراء صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة من ممثلي البلدان الأعضاء في هذه الأخيرة. 2 تجتمع لجنة الخبراء قبل اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بهدف :
أ - تطبيق السياسة العامة لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة كما هي محددة من طرف مجلس الوزراء.
ب إبداء الآراء حول الملفات التي ستقدم إلى مجلس الوزراء لمنح القروض.
ج - القيام بتوظيف مستخدمين مهنيين بناء على اقتراح المدير التنفيذي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة.
د - ضمان سير العمليات وانتهاج سياسة استعمال الموارد الصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة.
ه - تقديم التوجيهات والأنظمة التي بمقتضاها تسير وتصرف موارد صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة.
و - فحص وموافقة الميزانية التقديرية.
ي - فحص الحساب الختامي، الكشوفات المالية والحسابات الملحقة لصندوق الرابطة.
ل - توصية المجلس الوزاري بالتعديلات على القانون الأساسي والقانون الداخلي للصندوق.
3 - إن قواعد التشغيل للجنة الخبراء ستحدد في القانون الداخلي لصندوق الرابطة.