الفصل الخامس — التنظيم الإدارة والتسيير
المادة 11
المجلس الوزاري
1 - المجلس الوزاري هو أعلى سلطة لقرار صندوق الرابطة.
2 - المجلس الوزاري مكلّف على الخصوص :
أ - برسم السياسة العامة لصندوق الرابطة.
ب بترخيص منح القروض ج بالموافقة على تحديد موارد صندوق الرابطة مثل الزيادات في الرأسمال واللجوء إلى القروض،
د - بتعيين المدير التنفيذي لصندوق الرابطة باقتراح من لجنة الخبراء
ه - بتعيين محافظي الحسابات، بالموافقة على الكشوفات المالية المراجعة والمصادق عليها من قبل المحافظين وفحص التقرير السنوي لنشاطات صندوق الرابطة و – بترخيص إبرام اتفاقيات التعاون مع هيئات دولية أخرى،
ي - بإيقاف أو وضع حدّ لعمليات صندوق ر.م.ن.أ وتوزيع موجوداته ل – بموافقته على كل تعديل للقانون الأساسي والقانون الداخلي لصندوق ر . م.ن. أ كما جاء في توصية لجنة الخبراء…
3 - قواعد التسيير وأخذ القرار من قبل مجلس الوزراء تحدد في النظام الداخلي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة.