هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 95-41 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 7 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988
مرسوم رئاسي رقم 95-41 · 20 ديسمبر سنة 1988
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.