المادة 9
أشكال أخرى من التعاون والتدريب
1 - تتعاون الأطراف بصورة وثيقة، بما يتفق مع نظمها القانونية والادارية الداخلية، بغية تعزيز فعالية اجراءات انفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.
وتعمل، بصفة خاصة، وذلك بناء على اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف على :
(أ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، والاحتفاظ بتلك القنوات لتسيير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك صلات هذا الاتجار غير المشروع بالأنشطة الاجرامية الأخرى، اذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك مناسب.
(ب) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 وذات الطابع الدولي فيما يتصل بما يلي :
" 1 " كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم.
" 2 " حركة المتحصلات أو الأموال المستمدة من ارتكاب هذه الجرائم.
" 3 " حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من هذه الاتفاقية والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم.
(ج) انشاء فرق مشتركة، اذا اقتضى الحال واذا لم يتعارض ذلك مع القانون الداخلي، لتنفيذ أحكام هذه الفقرة، مع مراعاة الحاجة الى حماية أمن الأشخاص والعمليات. وعلى موظفي كل طرف المشتركين في هذه الفرق أن يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة للطرف الذي ستجري العملية داخل اقليمه، وفي كل هذه الحالات، تكفل الأطراف المشاركة الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجري العملية داخل اقليمه.
(د) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة لأغراض التحليل أو التحقيق.
(ه) تيسير التنسيق الفعال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل الموظفين، وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال.
2 - يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث أو تطوير أو تحسين البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بانفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه بمن فيهم موظفو الجمارك، المكلفين بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. وتتناول هذه البرامج، بصفة خاصة، ما يلي :
(أ) الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.
(ب) المسالك والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ، وخاصة في دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة.
(ج) مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني.
(د) كشف ومراقبة حركة المتحصلات والأموال المستمدة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ، وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والوسائط المستخدمة أو المعدة لاستخدامها في ارتكابها.
(ه) الطرائق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والأموال والوسائط أو اخفائها أو تمويهها .
(و) جمع الادلة،
(ز) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرة والموانىء الحرة.
(ح) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين.
3 - تساعد الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة، كما تعقد لهذا الغرض، عند الاقتضاء، مؤتمرات وحلقات دراسية اقليمية ودولية لتعزيز التعاون والحفز على مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.