مرسوم رئاسي رقم 95-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-41 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 7 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988
المادة 8
احالة الدعاوى تنظر الأطراف في امكانية احالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف الى آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التي يرى فيها أن هذه الاحالة لها فائدة في اقامة العدل.