المادة 5
المصادرة
1 - يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي :
أ) المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة.
ب) المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط المستخدمة، أو التي يقصد استخدامها، بأية كيفية، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.
2 - يتخذ كل طرف أيضا ماقد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجميدها أو التحفظ عليها، بقصد مصادرتها في النهاية. 3 7 - بغية تنفيذ التدابير المشار اليها في هذه المادة، يخول كل طرف محاكمه أو غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية.
4 - (أ) اذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ، قام الطرف الذي تقع في اقليمه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما يلي :
" 1 " يقدم الطلب الى سلطاته المختصة ليستصدر منها أمر مصادرة، وينفذ هذا الأمر اذا حصل عليه.
" 2 " أو يقدم الى سلطاته المختصة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 والواقعة في اقليم الطرف متلقي الطلب.
(ب) اذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو لاقتفاء أثرها وتجميدها أو التحفظ عليها، تمهيدا لصدور أمر بمصادرتها في النهاية إما لدى الطرف الطالب أو، إما طلب مقدم عملا بالفقرة الفرعية
(أ) من هذه الفقرة، لدى الطرف متلقي الطلب.
(ج) كل قرار أو اجراء يتخذه الطرف مستلقي الطلب عملا بالفقرتين الفرعيتين (أ (و) ب) من هذه الفقرة، يجب أن يكون موافقا وخاضعا لاحكام قانونه الداخلي وقواعده الاجرائية، أو لاية معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يكون ملتزما به تجاه الطرف الطالب.
(د) تطبق أحكام الفقرات من 6 الى 19 من المادة 7 مع مراعاة التغييرات اللازمة، واضافة الى المعلومات المبينة في الفقرة 10 من المادة 7، يجب أن تتضمن الطلبات التي تقدم عملا بهذه المادة ما يلي :
" 1" في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية
(أ) " 1 " من هذه الفقرة : وصفا للأموال المراد مصادرتها وبيانا بالوقائع التي يستند اليها الطرف الطالب، بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في اطار قانونه الداخلي.
" 2 " في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية
(أ) "2" : صورة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب اليه، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده.
" 3 " في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية
(ب) : بيانا بالوقائع التي يستند اليها الطرف الطالب وتحديدا للاجراءات المطلوب اتخاذها .
(ه) على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحه التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها، وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ على هذه القوانين واللوائح.
(و) اذا ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير المشار اليها في الفقرتين الفرعتين (أ (و) ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية الأساس الضروري والكافي للتعاهد.
(ز) تسعى الأطراف الى عقد معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة.
5 - (أ) يتصرف كل طرف، وفقا لقانونه الداخلي واجراءاته الادارية، في المتحصلات أو الأموال التي يصادرها عملا بأحكام الفقرة 1 أو الفقرة 4 من هذه المادة.
(ب) يجوز للطرف عند التصرف بناء على طلب أحد الأطراف الأخرى وفقا لهذه المادة، أن ينظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات بشأن : 15 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية " 1 " التبرع بقيمة هذه المتحصلات والأموال، أو بالمبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال، أو يجزء كبير من هذه القيمة أو المبالغ للهيئات الدولية الحكومية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية واساءة استعمالها.
" 2 " اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال، أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال، مع أطراف أخرى، على أساس منظم أو في كل حالة على حدة، ووفقا لقوانينها الداخلية أو اجراءاتها الادارية أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي أبرمها لهذا الغرض.
6 - (أ) اذا حولت المتحصلات أو بدلت الى أموال من نوع آخر، خضعت هذه الأموال الأخرى، بدلا من المتحصلات للتدابير المشار اليها في هذه المادة.
(ب) اذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة، في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة وذلك دون الاخلال بأية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها أو التجميد.
(ج) تخضع أيضا للتدابير المشار اليها في هذه المادة الايرادات أو غيرها من المستحقات المستمدة من :
" 1 " المتحصلات.
" 2 " أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدلت اليها.
" 3 " أو الأموال التي اختلطت المتحصلات بها، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصلات.
7 - لكل طرف أن ينظر في عكس عبء إثبات ما يدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا الاجراء مع مبادىء قانونه الداخلي ومع طبيعة الاجراءات القضائية وغيرها من الاجراءات.
8 - لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق الغير الحسن النية.
9 - ليس في هذه المادة ما يمس مبدأ تحديد وتنفيذ التدابير المشار اليها فيها، وفقا للقانون الداخلي لكل طرف وبالشروط التي يقررها هذا القانون.