المادة 4
الاختصاص القضائي
1 - كل طرف :
(أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما :
"1" ترتكب الجريمة في اقليمه "2" ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة
(ب) يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما :
"1" يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محل اقامته المعتاد في اقليمه "2" ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقى الطرف اذنا باتخاذ الاجراءات الملائمة بشأنها عملا بأحكام المادة 17، شريطة أن لا يمارس هذا الاختصاص القضائي إلا على أساس الاتفاقات أو الترتيبات المشار اليها في الفقرتين 4 و 9 من تلك المادة "3" تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) "4" من الفقرة 1 من المادة 3 وترتكب خارج اقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 داخل اقليمه.
2 - كل طرف :
(أ) يتخذ أيضا ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل اقليمه ولا يسلمه الى طرف آخر على أساس :
"1" أن الجريمة ارتكبت في اقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة "2" أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه
(ب) يجوز له أيضا أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا في اقليمه ولا يسلمه الى طرف آخر.
3 - لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي.