المادة 3
الجرائم والجزاءات 1 يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في اطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها عمدا :
(أ) "1" انتاج أية مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو تحضيرها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها بأي وجه كان، أو السمسرة فيها ، أو ارسالها، أو ارسالها بطريق العبور، أو نقلها ، أو استيرادها، وتصديرها خلافا لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971، "2" زراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغرض انتاج المخدرات خلافا لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة "3" حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة في البند "1" أعلاه، "4" صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو انتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع "5" تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود "1" أو "2" أو "3" أو "4" أعلاه،
(ب) "1" تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف اخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الافلات من العواقب القانونية لأفعاله، "2" اخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم،
(ج) مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني :
"1" اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم، وقت تسلمها، بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، "2" حيازة معدات أو مواد أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، مع العلم بأنها تستخدم أو ستستخدم في زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية أو لانتاجها أو لصنعها بصورة غير مشروعة، "3" تحريض الغير أو حثهم علانية، بأية وسيلة على ارتكاب أية من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، "4" الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أية جرائم منصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها.
2 - يتخذ كل طرف، مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني، ما يلزم من تدابير، في اطار قانونه الداخلي، لتجريم حيازة أو شراء أو زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي، في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا خلافا لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971. 3 يجوز الاستدلال من الظروف الواقعية الموضوعية على العلم أو النية أو القصد المطلوب، ليكون ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 - (أ) على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لجزاءات تراعى فيها جسامة هذه الجرائم، كالسجن أو غيرها من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة
(ب) يجوز للأطراف أن تنص على اخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، الى جانب العقوبة، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو اعادة التأهيل أو اعادة الادماج في المجتمع
(ج) مع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف، في الحالات القليلة الأهمية إذا رأت ملاءمة ذلك، أن تقرر ، بدلا من العقوبة، تدابير مثل التوعية أو اعادة التأهيل أو اعادة الادماج في المجتمع، وكذلك وعندما يكون المجرم من متعاطي العقاقير المخدرة، العلاج والرعاية اللاحقة
(د) يجوز للأطراف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بهدف علاج المجرمين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو اعادة تأهيلهم أو اعادة ادماجهم في المجتمع.
5 - تعمل الأطراف على أن تمكن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة أمرا بالغ الخطورة، مثل :
(أ) التورط في جريمة ترتكبها عصابة اجرامية منظمة ينتمي اليها المجرم
(ب) تورط الجاني في أنشطة اجرامية منظمة دولية أخرى،
(ج) تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون، يسهلها ارتكاب الجريمة
(د) استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة،
(ه) شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة
(و) التغرير بالقصر أو استغلالهم،
(ز) ارتكاب الجريمة في مؤسسة اصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن اخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية
(ح) صدور أحكام سابقة بالادانة، أجنبية أو محلية، وبوجه خاص في جرائم مماثلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف.
6 - تسعى الأطراف الى ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينها الداخلية، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير انفاذ القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم، ومع المراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه الجرائم.
7 - تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة، لدى النظر في احتمال الافراج المبكر أو الافراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم.
8 - يحدد كل طرف، عند الاقتضاء، بموجب قانونه الداخلي، مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها اجراءات الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة.
9 - يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني، لضمان حضور المتهم أو المحكوم عليه بالادانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والموجود داخل اقليمه للاجراءات الجنائية اللازمة.
10 - لأغراض التعاون بين الأطراف في اطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك على وجه الخصوص، التعاون في اطار المواد 5 و 6 و 7 و 9 ، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو 15 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية جرائم ذات دوافع سياسية، وذلك مع عدم الاخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية الأساسية للأطراف.
11 - ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأ الاحتكام فقط الى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة بها، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقا للقانون المذكور.