المادة 32
تسوية المنازعات
1 - اذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، كان على الأطراف أن تتشاور معا لتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو التحري أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو اللجوء الى الهيئات الاقليمية أو الاجراءات القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها .
2 - أي نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة يحال.
بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع، الى محكمة العدل الدولية للبت فيه.
3 - اذا كانت منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية
(ج) من المادة 26 طرفا في نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة، جاز لها ان تطلب الى المجلس، من خلال دولة عضو في الأمم المتحدة، اصدار فتوى من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة وتعتبر هذه الفتوى حاسمة للنزاع.
4 - يجوز لكل دولة، وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها، ولكل منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت التوقيع أو ايداع وثيقة الاقرار الرسمي أو الانضمام أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالفقرتين 2 و 3 من هذه المادة. وتكون الأطراف الأخرى في حل من الالتزام بالفقرتين 2 و 3 ازاء أي طرف يكون قد صدر عنه هذا الاعلان.
مراسيم