المادة 31
التعديلات
1 - يجوز لأي طرف أن يقترح ادخال تعديل على هذه الإتفاقية، وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أي تعديل من هذا القبيل مشفوعا بأسبابه إلى الأمين العام، الذي يرسله الى الأطراف الأخرى ويسألها، ما اذا كانت تقبل التعديل المقترح، واذا لم يرفض أي طرف تعديلا مقترحا جرى تعميمه على هذا النحو خلال أربعة وعشرين شهرا من تعميمه، اعتبر هذا التعديل مقبولا ودخل حيز النفاذ، بالنسبة للطرف المعني، بعد تسعين يوما من ايداع ذلك الطرف لدى الأمين العام وثيقة تعبر عن موافقته على الالتزام بذلك التعديل.
2 - اذا رفض أي طرف تعديلا مقترحا، كما على الأمين العام أن يتشاور مع الأطراف وأن يعرض الأمر مشفوعا بأي تعليقات أبدتها الأطراف، على المجلس اذا طلبت غالبية الأطراف ذلك. ويجوز للمجلس أن يقرر الدعوة الى عقد مؤتمر وفقا للفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة، ويدرج أي تعديل ينبثق من هذا المؤتمر في بروتوكول تعديل ويلزم ابداع الأمين العام على وجه التحديد بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول.