المادة 28
الانضمام 1 تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام اليها من جانب أية دولة ومن ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية
(ج) من المادة 26 ، ويصبح الانضمام نافذا بايداع صك الانضمام لدى الأمين العام.
2 - تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في صكوك اقرارها الرسمي مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية، كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.