مرسوم رئاسي رقم 95-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-41 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 7 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988
المادة 27
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الاقرار الرسمي
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو لقبولها أو للموافقة عليها من جانب الدول ومن جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، وللاقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من