مرسوم رئاسي رقم 95-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-41 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 7 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988
المادة 26
تودع صكا متعلقا بالاقرار الرسمي أو صك انضمام، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي ابداع ذلك الصك، أو في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما لاحق.