المادة 26
التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، في الفترة من 20 كانون الأول / ديسمبر 1988 الى 28 شباط / فبراير 1989، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 20 كانون الأول / ديسمبر 1989 ، وذلك من جانب :
(أ) جميع الدول،
(ب) ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا،
(ج) منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي لها اختصاص في التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية، وفي ابرام تلك الاتفاقات وتطبيقها، مع انطباق الاشارات الى الأطراف أو الدول أو الدوائر الوطنية، في اطار الاتفاقية، على هذه المنظمات في حدود اختصاصاتها.