مرسوم رئاسي رقم 95-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-41 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 7 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988
المادة 25
عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق أو التزامات الأطراف فيها بمقتضى اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية 1971