المادة 23
تقارير الهيئة
1 - تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن تحليلا للمعلومات المتوفرة لديها، وفي حالات مناسبة، بيانا بالايضاحات، إن وجدت، المقدمة أو المطلوبة من 15 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الأطراف، بالاضافة الى أية ملاحظات أو توصيات ترغب الهيئة في تقديمها، وللهيئة أن تعد ما تراه لازما من المعلومات الاضافية. وتقدم المعلومات الى المجلس عن طريق اللجنة التي قد تبدي من التعليقات ما تراه ملائما . 2 يوافي الأمين العام الأطراف بتقارير الهيئة ثم ينشرها في وقت لا حق، وعلى الأطراف أن تسمح بتوزيعها دون قيد.