المادة 22
اختصاصات الهيئة
1 - مع عدم الاخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة 21، ومع عدم الاخلال باختصاصات الهيئة واللجنة بمقتضى اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971.
( أ ) اذا توافرت لدى الهيئة، بناء على نظرها في المعلومات المتاحة لها أو للأمين العام أو للجنة أو في المعلومات الواردة من أجهزة الأمم المتحدة، أسباب تدعوها الى الاعتقاد بأنه لا يجري تحقيق أهداف هذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها، جاز لها أن تدعو طرفا ما أو أطرافا الى تقديم أية معلومات ذات صلة ( ب ) فيما يتعلق بالمواد 12 و 13 و 16 : 1 للهيئة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للفقرة الفرعية ( أ ) أن تهيب بالطرف المعني، إن رأت لزوما لذلك، أن يتخذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في هذه الظروف لتنفيذ أحكام المواد 12 و 13 16
2 - على الهيئة، قبل اتخاذ اجراء بموجب البند "3" أدناه، أن تحافظ على سرية مراسلاتها مع الطرف ال عني بموجب الفقرتين الفرعيتين السابقتين،
3 - اذا وجدت الهيئة أن الطرف المعني لم يأخذ التدابير العلاجية التي دعي الى اتخاذها بموجب هذه الفقرة الفرعية، جاز لها أن توجه أنظار الأطراف والمجلس واللجنة الى المسألة، وأي تقرير تنشره الهيئة بموجب هذه الفقرة الفرعية يجب أن يتضمن أيضا وجهات الطرف المعني إن طلب هذا الأخير ذلك. 2 يدعى أي طرف الى ايفاد من يمثله في اجتماع تعقده الهيئة وتبحث فيه بموجب هذه المادة مسألة تعني ذلك الطرف بصفة مباشرة
3 - اذا لم تتخذ الهيئة بالاجماع قرارا في اطار هذه المادة، في قضية ما، وجب بيان وجهات نظر الأقلية.
4 - تتخذ قرارات الهيئة في اطار هذه المادة بأغلبية ثلثي جميع أعضاء الهيئة.
5 - على الهيئة، عند اضطلاعها باختصاصاتها طبقا للفقرة الفرعية 1 ( أ ) من هذه المادة، أن تضمن سرية جميع المعلومات التي قد ترد الى حوزتها،
6 - لا تنطبق مسؤولية الهيئة في اطار هذه المادة على تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقات التي تعقدها الأطراف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
7 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المنازعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تشملها أحكام المادة 32.