المادة 21
اختصاصات اللجنة تخول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائل التالية :
(أ) تقوم اللجنة على أساس المعلومات المقدمة اليها وفقا للمادة 20، باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
(ب) يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة على أساس دراسة المعلومات الواردة من الأطراف،
(ج) يجوز للجنة أن تلفت نظر الهيئة الى أية أمور قد تكون لها علاقة باختصاصات الهيئة
(د) تتخذ اللجنة بشأن أية مسألة تحال اليها من الهيئة بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 22 الاجراء الذي تراه مناسبا.
(ه) يجوز للجنة عملا بالتدابير المبينة في المادة 12، تعديل الجدول الأول والجدول الثاني
(و) يجوز للجنة أن تلفت نظر غير الأطراف الى القرارات والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية، كي تنظر هذه الأطراف في اتخاذ تدابير بموجبها .