المادة 18
مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة
1 - تطبق الأطراف في مناطق التجار الحرة وفي الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء اقاليمها.
2 - تسعى الأطراف الى :
(1) مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، وتخول لهذه الغاية السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة، بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم،
(ب) إقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوي على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها.
(ج) إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق المرافئ وأرصفتها وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.