المادة 17
الاتجار غير المشروع عن طريق البحر
1 - تتعاون الأطراف الى أقصى حد ممكن، وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار ، على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.
2 - يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن احدى السفن التي ترفع علمه أو لا ترفع علما ولا تحمل علامات تسجيل، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض، ويجب على الاطراف التي يطلب اليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الامكانات المتاحة لديها.
3 - يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن احدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، وترفع علم طرف آخر أو تحمل علامات تسجيل خاصة به، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها اثباتا للتسجيل، ويطلب منها عند اثباته إذنا بإتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة. 4 يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة وفقا للفقرة 3 أو المعاهدات نافذة بينهما أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل اليه تلك الأطراف على أي نحو آخر ، بالقيام، في جملة أمور، بما يلي :
( أ ) اعتلاء السفينة ( ب ) وتفتيش السفينة ( ج ) وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع، اتخاذ ما يلزم من اجراءات ازاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة. 5 – حيثما تتخذ إجراءات عملا بهذه المادة، يضع الطرفان المعنيان موضع الاعتبار الواجب الحاجة الى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار، وأمن السفينة.
والبضائع، وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لأية دولة معنية أخرى. 6 يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تعمد، بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة الى اخضاع الإذن الذي تصدره لشروط يتفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية.
7 - للأغراض المتوخاة في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، يستجيب كل طرف دون ابطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك، ولطلبات الاستئذان المقدمة عملا بالفقرة 3 ويعين كل طرف، عندما يصبح طرفا في هذه الاتفاقية، سلطة أو عند الضرورة، سلطات، لتلقي هذه الطلبات والرد عليها. ويجب ابلاغ سائر الأطراف، عن طريق الأمين العام بهذا التعيين، في غضون شهر واحد من التعيين. 8 على الطرف الذي يقوم بأي عمل وفقا لهذه المادة أن يبلغ دون أبطاء الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل.
9 - تنظر الأطراف في عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو اقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها.
10 - لا يجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة 4 من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين ادائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل. 11 يولي الاعتبار الواجب في أي عمل يجري وفقا لهذه المادة الضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وممارستها لاختصاصها القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة.