المادة 16
المستندات التجارية ووسم الصادرات 1 يستلزم كل طرف أن تكون الصادرات المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية موثقة مستنديا حسب الأصول، وبالاضافة الى مستلزمات التوثيق بمقتضى المادة 21 من اتفاقية سنة 1961 ومن اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، والمادة 12 من اتفاقية سنة 1971، يجب أن تتضمن المستندات التجارية، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن أسماء المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجري تصديرها حسب ما هو مبين في جداول اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971، وأن تتضمن الكمية المصدرة واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه إن تيسرت معرفتهما. 2 يستلزم كل طرف أن لا تكون شحنات المخدرات والمؤثرات العقلية الجاري تصديرها موسومة بصورة خاطئة.