المادة 15
الناقلون التجاريون
1 - تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل، التي يشغلها الناقلون التجاريون، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين.
2 - يلزم كل طرف الناقلين التجاريين أن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لهم من وسائل للنقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلي :
(أ) اذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجاري يقع في اقليم الطرف :
1 - تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين
2 - تنمية روح النزاهة عند العاملين.
(ب) اذا كان ناقل تجاري يقوم بعمليات في اقليم الطرف :
1 - تقديم كشوف البضائع مسبقا، كلما أمكن ذلك.
2 - ختم الحاويات باختام يتعذر تزويرها ويمكن التحقق من كل منها على حدة،
3 - إبلاغ السلطات المختصة في أقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف المشبوهة التي قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 3 يسعى كل طرف الى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية، بغية منع الوصول غير المأذون الى وسائل النقل والبضائع وقصد تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة.