مرسوم رئاسي رقم 95-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-41 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 7 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988
المادة 13
المواد والمعدات تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع الاتجار في المواد والمعدات والتحويل استعمالها الى انتاج أو صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة، وتتعاون لتحقيق هذه الغاية.