المادة 11
التسليم المراقب
1 - تتخذ الأطراف، اذا سمحت المبادىء الأساسية لنظمها القانونية الداخلية، ما يلزم من تدابير، في حدود امكانياتها، لاتاحة استخدام التسليم المراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدولي، استنادا الى ما تتوصل اليه الأطراف من اتفاقات أو ترتيبات، بغية كشف هوية المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 واتخاذ إجراء قانوني ضدهم.
2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب، في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى فيها، عند الضرورة، الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي. 3 يجوز بالإتفاق مع الأطراف المعنية أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب، ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما يحتويه من المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا.