المادة 10
التعاون الدولي وتقديم المساعدة الى دول العبور 1 تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الأقليمية المختصة، المساعدة ومساندة دول العبور ولا سيما البلدان النامية التي تحتاج الى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك بقدر الامكان عن طريق برامج للتعاون التقني، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتحريم العقاقير المخدرة وما يتصل بها من أنشطة أخرى.
2 - يجوز للأطراف أن تتعهد، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الأقليمية المختصة، بتقديم المساعدة المالية الى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع.
3 - يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن.