مرسوم رئاسي رقم 95-394
· ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-394 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (32.574.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع…