Décret présidentiel n° 95-392

Décret présidentiel nº 95-392 du 7 Rajab 1416 correspondant au 30 novembre fonctionnement du ministère des finances

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.