Décret présidentiel n° 95-392
Décret présidentiel nº 95-392 du 7 Rajab 1416 correspondant au 30 novembre fonctionnement du ministère des finances
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.