المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع الفرع الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرّئيسيّة. 100.000.000 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 300.000.000 مجموع القسم الأول 400.000.000 مجموع العنوان الثالث 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000.000 مجموع الفرع الثاني 400.000.000 10 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج الأبواب الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسيّة. 75.000.000 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. 000.000 60