مرسوم رئاسي رقم 95-391
· ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-391 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 تنظيمية الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليون دينار (536.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.