مرسوم رئاسي رقم 95-391 · ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-391 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 تنظيمية الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.