المادة 2
يخصص من ميزانية سنة اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة عشر مليون (513.000.000 دج (يقيد في ميزانية تسيير 1995 المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي دينار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الديمقراطية الشعبية.
الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 الملحق بهذا المرسوم.
رقم الأبواب وزارة :
الفرع نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الشؤون الخارجية الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل. 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرّئيسيّة. 250.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - المنح والتعويضات المختلفة. 23.000.000
مجموع القسم الأول 273.000.000
القسم الثالث
الموظفون
11-33 المصالح الموجودة في الخارج -
13-33 المصالح الموجودة في الخارج -
التكاليف الاجتماعية
المنح العائلية. 2.000.000
الضمان الاجتماعي. 30.000.000
مجموع القسم الثالث 32.000.000
القسم الرابع
الأدوات
11-34 المصالح الموجودة في الخارج -
12-34 المصالح الموجودة في الخارج -
13-34 المصالح الموجودة في الخارج -
14-34 المصالح الموجودة في الخارج -
91-34 المصالح الموجودة في الخارج -
93-34 المصالح الموجودة في الخارج - وتسيير المصالح تسديد النفقات. 44.000.000 الأدوات والأثاث 20.000.000
اللوازم 10.000.000
التكاليف الملحقة. 49.000.000 حظيرة السيارات 27.000.000
الإيجار 46.000.000
مجموع القسم الرابع 196.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني. 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 513.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 513.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 513.000.000