مرسوم رئاسي رقم 95-383
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-383 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف دينار (1.718.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".