مرسوم رئاسي رقم 95-382

مرسوم رئاسي رقم 95-382 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.