مرسوم رئاسي رقم 95-381
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-381 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل 7
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (55.500.000 دج (يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.