مرسوم رئاسي رقم 95-381
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-381 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (55.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".