مرسوم رئاسي رقم 95-381 · ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-381 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل 7

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.