المادة الأولى
تجدد مهام السيدة والسادة أعضاء الحكومة إلى آخر السنة الجارية : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- محمد الصالح دمبري مصطفى بن منصور.
محمد آدمي.
- أحمد بن بيتور .
مراد بن أشنهو .
عمار مخلوفي.
السعيد عبادو .
أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي. -- عمار صخري.
بوبكر بن بوزيد.
نور الدين بحبوح.
- الشريف رحماني.
- محمد مغلاوي.
يحي قيدوم.
حسان العسكري.
سليمان الشيخ.
- الساسي لعموري.
- محمد العيشوبي.
- محند الصالح يويو.
- محمد أرزقي إيسلي.
ساسي عزيزة.
رضا حمياني.
محمد بن سالم.
علي براهيتي.
بدر الدين نويوة.
نور الدين قصد علي.
- أحمد عطاف…
- عائشة هنية سميشي.
وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وزيرا للعدل وزيرا للمالية وزيرا لإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وزيرا للصناعة والطاقة وزيرا للمجاهدين وزيرا للاتصال وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للفلاحة وزيرا للتجهيز والتهيئة العمرانية وزيرا للسكن وزيرا للصحة والسكان وزيرا للتكوين المهني وزيرا للثقافة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية، ومكلفا بالنيابة وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للنقل وزيرا للتجارة وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالميزانية وزيرا منتدبا للخزينة وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية مكلفا بالجماعات المحلية والإصلاح الإداري كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية كاتبة للدولة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني والأسرة