مرسوم رئاسي رقم 95-378
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-378 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف (1) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.