مرسوم رئاسي رقم 95-378
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-378 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 3
يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا كليا من باقي العقوبة إذا كان يساوي اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم.