مرسوم رئاسي رقم 95-378

مرسوم رئاسي رقم 95-378 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.