مرسوم رئاسي رقم 95-378
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-378 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين أصبحت عقوباتهم نهائية عند تاريخ توقيع هذا المرسوم من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه.