الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 70
تعدّ الغرف، كل واحدة حسب مجال تدخلها وبناء على التوجيهات العامة المقررة اقتراحاتها بخصوص برنامج النشاط السنوي، قصد تحضير مشروع برنامج النشاط السنوي والمصادقة عليه قبل عرضه على موافقة رئيس مجلس المحاسبة.
ويعرض رؤساء الغرف هذه الاقتراحات على المقرر العام . المختص يجب أن ترفق كل عمليّة مراقبة مقترحة بالأهداف المرجوة، والمحاور الكبرى، للتدقيق أو التحقيق أو التقييم، وكذلك بخطتها ووسائل إنجازها.