مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 69
يتولّى فوج تلخيص يكونه رئيس مجلس المحاسبة بمقرّر ، تحت إشراف مقرر عام، إعداد مشروع تقرير التقييم بناء على المذكرات القطاعية والأجوبة المستلمة.
يعرض مشروع تقرير التقييم على لجنة البرامج والتقارير، لتدرسه وتصادق عليه.