مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 66
يتكفّل المقرّر العام بإعداد الصيغة النهائية لمشروع التقرير السنوي، بناء على مذكرات الإدراج والأجوبة المستلمة، قصد عرضه على مصادقة لجنة البرامج والتقارير.