الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 62
إذا أخطر الناظر العام غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، يعين قاض مقرر ، تطبيقا للمادة 98 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. ويعد هذا الأخير اقتراحاته الكتابية حول كل الوقائع المرفوعة إلى غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، ويصبها في الملف الذي يعيده إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
يحدد هذا الأخير بعد ذلك ، تاريخ جلسة التشكيلة المداولة، ويعلم به رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام.