مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 61
يدون قاضي التحقيق عقب أعماله خلاصاته في تقرير يرسله إلى رئيس مجلس المحاسبة مصحوبا بكل عناصر الملف.
ينتهي التحقيق بإحالة مجمل الملف على الناظر العام. وتتم هذه الإحالة بموجب أمر تبليغ من رئيس مجلس المحاسبة.