مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 59
يعلم قاضي التحقيق برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام الأشخاص المتابعين بفتح التحقيق، ويطلعهم على الوقائع التي سجلها المجلس ضدهم والكفيلة بإقحام مسؤوليتهم من حيث الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.