مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 58
يعيّن رئيس مجلس المحاسبة بأمر، القاضي المكلف بالتحقيق، تطبيقا للمادة 95 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، من بين مستشاري المجلس غير التابعين للغرفة المعنية أو غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. :