الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 57
تضبط التشكيلة المداولة تقييمات مجلس المحاسبة النهائية عقب الإجراءات المقررة في المادة 56 أعلاه، وترفقها بكل التوصيات والاقتراحات المناسبة.
يحضر المقرّر مذكرة التقييم النهائية ويسلمها إلى رئيس التشكيلة الذي يشرف على إبلاغها إلى المسؤولين المعنيين والسلطات المعنية، بعد التأكد من مطابقة هذه المذكرة لنتائج المداولة. 3 مراقبة الانضباط في مجال الميزانية والمالية