مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 52
يدوّن المقرّر أو المقرر المراجع عند المداولة، حسب الحالة القرارات التي تتخذها التشكيلة المداولة بخصوص كل اقتراح من الاقتراحات المعروضة عليها. وبعد المداولة المتعلقة بمراجعة حساب المحاسب العمومي، يحرّر ، حسب الحالة، مشروع قرار مؤقت أو نهائي يعرضه على رئيس التشكيلة المداولة.