الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 50
يعرض المقرر التقرير الكتابي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 78 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، على رئيس الفرع المعني الذي يمكنه أن يأمر بإجراء تدقيق إضافي أو أعمال أخرى كفيلة بتحسين نوعية التقرير.
يودع المقرر تقريره بعد استكماله قانونا، مصحوبا بكل عناصر الملف، لدى كتابة الضبط في الغرفة ليسلّم إلى رئيس الفرع بقصد إبلاغه إلى رئيس الغرفة.
وفي حالة غياب الفرع يتم تقديم التقرير وتسلميه إلى رئيس الغرفة.